لا يُسأل المتدخل عن الجرم الأشدّ إلا إذا ثبت اتفاقه مع الفاعل الأصلي على الوسائل المستعملة التي أدت إلى النتيجة الجرمية، أما إذا اقتصر دوره على التدخل في الإجهاض العادي دون اتفاق على وسائل الوفاة فلا يعد متدخلاً في جرم الوفاة.
ان التدخل بالاجهاض العادي يجعل المتدخل عرضة لعقوبة الفعل الذي ارتكبه فإذا وافق على اخذ الامرأة املا باجهاضها الى الفاعل الأصلي ولم يتفق معه على استعمال الوسائل التي أدت الى وفاتها فلا يعتبر متدخلا في هذا الجرم الجنائي .