في الطلاق الرجعي تبقى الزوجية قائمة حكماً، ويجوز للزوج مراجعة زوجته أثناء العدة بالقول أو بالفعل دون تجديد عقد أو اشتراط قبولها، ولا يصح إسقاط هذا الحق. وتُقدَّر نفقة العدة وفق حال الزوج والضوابط المعتبرة لإثبات اليسار، دون تجاوز حد نفقة الأمثال.
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل . ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط كما لا يحتاج إلى عقد جديد أو موافقة الزوجة نفقة اليسار تحتاج إلى إثبات حسب ما استقر عليه الفقه والاجتهاد . وإن يسار الزوج لا يعتبر وحده مستندا صحيحا لتقدير النفقة فلا تزيد النفقة زيادة مطردة بل تقف عند حد نفقة الأمثال مدة العدة من النظام العام