• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعويض عن الطلاق التعسفي إذا كان للمطلقة أشقاء قادرون على إعالتها

يشترط لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي ثبوت تعسف الزوج في الطلاق ووقوع الضرر المالي والاجتماعي على المطلقة، فإذا ثبتت قدرة أشقائها على إعالتها انتفى موجب التعويض.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي متى تبين ان الزوج طلقها دون سبب مشروع مقبول وان الطلاق أصابها ببؤس وفاقةإن الاجتهاد مستقر على أن وجود أشقاء للمطلقة يعفي الزوج من تعويض الطلاق التعسفي إذا كان الأشقاء قادرين على إعالتها