يشترط لاستحقاق تعويض الطلاق التعسفي ثبوت تعسف الزوج في الطلاق ووقوع الضرر المالي والاجتماعي على المطلقة، فإذا ثبتت قدرة أشقائها على إعالتها انتفى موجب التعويض.
تستحق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي متى تبين ان الزوج طلقها دون سبب مشروع مقبول وان الطلاق أصابها ببؤس وفاقةإن الاجتهاد مستقر على أن وجود أشقاء للمطلقة يعفي الزوج من تعويض الطلاق التعسفي إذا كان الأشقاء قادرين على إعالتها