الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يُثار في أول جلسة للخصومة وقبل إبداء أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه ولا يُقبل من المحكمة.
ان الدفع بالاختصاص المحلي يتعين ان يدلى به في اول جلسة للخصومة وقبل الادلاء بأي دفع اخر تحت طائلة عدم الاعتداد به