• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبداء الدفع بالاختصاص المحلي في أول جلسة وقبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق فيه

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يجب أن يُثار في أول جلسة للخصومة وقبل إبداء أي دفع آخر، وإلا سقط الحق فيه ولا يُقبل من المحكمة.

نص الاجتهاد

ان الدفع بالاختصاص المحلي يتعين ان يدلى به في اول جلسة للخصومة وقبل الادلاء بأي دفع اخر تحت طائلة عدم الاعتداد به