النزاع الناشئ عن عقد الإيجار، ولو كان طلبه تعويضاً عن تخريب المأجور، يظل من اختصاص محكمة الصلح المدنية، ويترتب على رفعه أمام محكمة غير مختصة نوعياً بطلان الحكم لمخالفة الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام.
اذا كانت المطالبة بالتعويض منبثقة عن العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين والغير منازع بصحتها والمتعلقة باقدام المؤجر على تخريب المأجور فان تقديم الدعوى الى محكمة البداية المدنية يخالف قواعد الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام باعتبار ان محكمة الصلح المدنية هي المختصة للنظر في المنازعات الناتجة عن عقد الايجار وان ذهاب الحكم المطعون فيه الى عدم مراعاة قواعد الاختصاص النوعي يجعله مشوباً بخطأ في تطبيق وتأويل القانون على نحو يملي نقضه