إذا كانت الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية مؤقتة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الصلح المدنية تبعاً لاختصاصها الشامل.
اجتهاد محكمة النقض استقر على ان الاضرار اللاحقة بالاراضي الزراعية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح المدنية تبعاً لاختصاصها الشامل المنصوص عليه في المادة /63/ أصول محاكمات فيها اذا كانت هذه الاضرار مؤقتة