• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر الأضرار المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية ينعقد لمحكمة الصلح المدنية

إذا كانت الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية مؤقتة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الصلح المدنية تبعاً لاختصاصها الشامل.

نص الاجتهاد

اجتهاد محكمة النقض استقر على ان الاضرار اللاحقة بالاراضي الزراعية ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح المدنية تبعاً لاختصاصها الشامل المنصوص عليه في المادة /63/ أصول محاكمات فيها اذا كانت هذه الاضرار مؤقتة