لا يجوز تقدير بدلات عقارات السكن المؤجرة قبل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970
تسري قاعدة التخمين على عقارات السكن المؤجرة فقط ضمن الحدود الزمنية التي رسمها المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970، ولا يجوز تطبيقها بأثر سابق على نفاذه.
نص الاجتهاد
لا يجوز تخمين عقارات السكن المؤجرة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 187لعام 1970