العبرة في بقاء عقد الإيجار أو زواله هي بتوافر الأسباب القانونية المقررة لانقضائه؛ فإذا انتفت هذه الأسباب بقي العقد صحيحاً محتفظاً بأثره القانوني.
لا يفقده قانونيته