الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط، فلا تعيد محكمة الاستئناف نظر النزاع إلا في حدود ما طُعن فيه وما شمله الاستئناف.
الاستئناف ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة