يثبت للورثة حقّ المطالبة بالتعويض الأدبي عن وفاة مورّثهم في حوادث الدهس، ولا يُشترط لإقرار هذا التعويض إثبات ضررٍ ماديّ مباشرٍ أصابهم.
يحق لورثة المغدور (دهس بسيارة) أن يطالبوا بالتعويض الأدبي لفقد مؤرثهم دون أن يكلفوا بإثبات ضررهم المادي