• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لورثة المغدور (دهس بسيارة) أن يطالبوا بالتعويض الأدبي لفقد مؤرثهم دون أن يكلفوا بإثبات ضررهم المادي

يثبت للورثة حقّ المطالبة بالتعويض الأدبي عن وفاة مورّثهم في حوادث الدهس، ولا يُشترط لإقرار هذا التعويض إثبات ضررٍ ماديّ مباشرٍ أصابهم.

نص الاجتهاد

يحق لورثة المغدور (دهس بسيارة) أن يطالبوا بالتعويض الأدبي لفقد مؤرثهم دون أن يكلفوا بإثبات ضررهم المادي