مهل الطعن مواعيد سقوط من النظام العام، وعلى المحكمة التحقق من احترامها وإثارتها تلقائياً متى تبيّن لها تجاوزها.
مهل الطعن مواعيد سقوط وهي من النظام العام يمكن للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها