• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن من النظام العام ويسقط الحق فيه بانقضائه وللمحكمة إثارته تلقائياً

مهل الطعن مواعيد سقوط من النظام العام، وعلى المحكمة التحقق من احترامها وإثارتها تلقائياً متى تبيّن لها تجاوزها.

نص الاجتهاد

مهل الطعن مواعيد سقوط وهي من النظام العام يمكن للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها