يجوز للمحكمة استبدال الخبير الذي يتخلف عن الحضور بعد تبلغه أو تفهّمه موعد الخبرة أصولاً.
المحكمة تقوم باستبدال الخبير المتخلف عن الحضور رغم تبلغه او تفهمه الموعد أصولا