• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة استبدال الخبير المتخلف عن الحضور بعد تبلغه الموعد أصولاً

يجوز للمحكمة استبدال الخبير الذي يتخلف عن الحضور بعد تبلغه أو تفهّمه موعد الخبرة أصولاً.

نص الاجتهاد

المحكمة تقوم باستبدال الخبير المتخلف عن الحضور رغم تبلغه او تفهمه الموعد أصولا