تحديد وصف العقد يكون بحسب الباعث والغاية الحقيقية من التعاقد، لا بمجرد التسمية أو الشكل الخارجي؛ فإذا تجلّى الباعث في تمكين المنتفع من الانتفاع بالعين بعوضٍ محدد كانت العلاقة إيجاراً، أما إذا كان جوهرها استثماراً لحق أو مال على نحوٍ مختلف في التكييف فلا تُكيَّف إيجاراً.
ان ما يميز عقد الايجار عن عقد الاستثمار يتجلى في الباعث على التعاقد