صلاحية العقار لعقود الاستثمار تتوقف على توافر الشروط القانونية الخاصة به، ولا يكفي مجرد كونه عقاراً لإخضاعه لهذه العقود.
ان العقار الذي يكون صالحا لعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه أحكام المادتين