• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد العقار صالحاً لعقود الاستثمار متى انطبقت عليه أحكام المادتين المحددتين في القانون

صلاحية العقار لعقود الاستثمار تتوقف على توافر الشروط القانونية الخاصة به، ولا يكفي مجرد كونه عقاراً لإخضاعه لهذه العقود.

نص الاجتهاد

ان العقار الذي يكون صالحا لعقود الاستثمار هو العقار الذي ينطبق عليه أحكام المادتين