صلاحية الوزير المختص في تحديد العقارات ذات صفة النفع العام صلاحية مقيدة بكون العقار قد أُنشئ ليؤدي خدمة عامة، فلا يكفي مجرد التوصيف الإداري المجرد دون تحقق هذا الغرض.
صلاحية الوزير المختص بتحديد العقارات التي لها صفة نفع عام هي صلاحية مقيدة بما يكون العقار قد انشئ من أجله ليقوم بخدمة عامة