• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أجرة الحصة الشائعة يكون بقدر ملكية المدعي المقيدة في السجل العقاري ولا يؤثر فيه تقدير الخبرة لكامل العقار

إذا كان الحق متعلّقاً بحصة شائعة في عقار، فإن تقدير الخبراء لقيمة كامل العقار لا يقدح في الخبرة، ويقتصر التزام المدعى عليه على أجرة الحصة العائدة للمدعي وفق قيود السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان تقدير الخبراء قيمة كامل العقارين لا يعيب الخبرة على فرض ملية المدعي لحصة شائعة من العقار فان المدعى عليه لا يلزم الا بدفع اجرة حصة المدعي وفق قيود السجل العقاري