إذا كانت المطالبة بالأجور موجّهة ببطاقة بريدية، فيجب أن تتضمن رقم العقار المؤجر ومصدر توثيق الوكالة للوكيل، وإلا عُدّت غير منتجة لآثارها القانونية في الإخلاء.
يجب ان تتضمن البطاقة البريدية المطالب فيها بالأجور رقم العقار المؤجر والمصدر الذي وثق الوكالة بالأجور رقم العقار المؤجر والمصدر الذي وثق الوكالة للوكيل تحت طائلة عدم ترتب اية آثار عليها في الاخلاء