• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لصحة الإنذار الموجّه للمطالبة بالأجور أن يبيّن رقم العقار المؤجر ومصدر الوكالة الثابتة للوكيل، وإلا فلا يترتب عليه أثر في الإخلاء

إذا كانت المطالبة بالأجور موجّهة ببطاقة بريدية، فيجب أن تتضمن رقم العقار المؤجر ومصدر توثيق الوكالة للوكيل، وإلا عُدّت غير منتجة لآثارها القانونية في الإخلاء.

نص الاجتهاد

يجب ان تتضمن البطاقة البريدية المطالب فيها بالأجور رقم العقار المؤجر والمصدر الذي وثق الوكالة بالأجور رقم العقار المؤجر والمصدر الذي وثق الوكالة للوكيل تحت طائلة عدم ترتب اية آثار عليها في الاخلاء