• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين من أحد الخصوم إلى الخصم الآخر لا يعد دليلاً على التواطؤ

توجيه اليمين الحاسمة أو اليمين الموجهة بين الخصوم لا يشكل وحده دليلاً على التواطؤ، ولا يكفي بذاته لإثبات سوء النية أو الاتفاق الضمني بين الخصوم.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين من أحد الخصوم الى الخصم الاخر لا يشكل دليلا على التواطؤ