توجيه اليمين الحاسمة أو اليمين الموجهة بين الخصوم لا يشكل وحده دليلاً على التواطؤ، ولا يكفي بذاته لإثبات سوء النية أو الاتفاق الضمني بين الخصوم.
توجيه اليمين من أحد الخصوم الى الخصم الاخر لا يشكل دليلا على التواطؤ