العقد الموسمي يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية رغم عدم تسجيله لدى الدوائر الأمنية، ولا يجوز تأسيس الادعاء بصوريته على مجرد هذا الإغفال متى انطبق التنظيم الخاص بالعقود الموسمية.
عدم تسجيل العقد الموسمي لدى الدوائر الامنية لا يفقده قانونيتهلا يجوز الادعاء بصورية العقد الموسمي عملا بأحكام المرسوم 3 لعام 1987