• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل العقد الموسمي لدى الدوائر الأمنية لا يبطله ولا يجيز الطعن بصوريته

العقد الموسمي يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية رغم عدم تسجيله لدى الدوائر الأمنية، ولا يجوز تأسيس الادعاء بصوريته على مجرد هذا الإغفال متى انطبق التنظيم الخاص بالعقود الموسمية.

نص الاجتهاد

عدم تسجيل العقد الموسمي لدى الدوائر الامنية لا يفقده قانونيتهلا يجوز الادعاء بصورية العقد الموسمي عملا بأحكام المرسوم 3 لعام 1987