دعوى الإخلاء لعلة السكنى لا تُقبل إلا من مالكٍ أقام العلاقة الإيجارية أو آلت إليه في ظل ملكيته، متى انحصرت ملكيته بالعقار المطلوب تخليته لمدة سنتين سابقتين للدعوى وكان العقار شقة سكنية واحدة، إذ إن الحماية القانونية تتعلق بالوظيفة المستأجرة لا بشخص شاغلها.
الشروط الواجب توفرها في دعوى الاخلاء لعلة السكنى: قيام العلاقة الايجارية من طالب التخلية أو في ظل ملكيتهان تنحصر ملكية طالب التخلية بالعقار لمدة سنتين قبل اقامة الدعوىان لا يكون مالكا الا للعقار المطلوب تخليتهان يكون العقار المطلوب تخليته بشكل شقة سكنية واحدةالحماية هي للوظيفة وليست لشخص الموظف بالذات