• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للإجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على أخذ المغدورة

المتدخل في الإجهاض العادي لا يُسأل عن نتيجة الوفاة إلا إذا ثبت أنه اشترك بعلمٍ وموافقةٍ في الوسائل أو الأعمال اللاحقة التي أفضت إلى الموت، أما مجرد المساهمة في إحضار المغدورة للإجهاض فلا يمدّ مسؤوليته إلى النتيجة القاتلة التي أحدثتها الفاعلة الأصلية.

نص الاجتهاد

الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للإجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على أخذ المغدورة إليها أملاً بإجهاضها ما لم يثبت اتفاقه مع الفاعلة الأصلية على الأعمال اللاحقة وهي استعماله الوسائل التي يتوقع معها الموت لأن الإجهاض لا يؤدي إلى الموت حتماً. والقانون أوجب عقوبة جنائية إن أفضى ذلك إلى الموت، وعقوبة جنحية أو جنائية إذا لم يفض إلى تلك النتيجة حسب الظروف والعناصر المحددة لهاإن التدخل بالإجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه لأن التسبب لتمزق الرحم ونزفه الشديد أقدمت عليه الفاعلة الأصلية التي تعد مسؤولة عنه بحكم المادة 188 عقوبات ولا يسأل عنه المتدخل إلا إذا وقع بعلمه وموافقته. المناقشة: لما كان ظاهراً من الوقائع التي تبنتها المحكمة أن موت المغدورة كان نتيجة لتمزق رحمها والنزيف الدموي الشديد بسبب ما أدخلته المحكوم عليها في الرحم من الفتيل في سبيل الإجهاض. وكانت الصلة السببية بين موت المغدورة والوسائل المستعملة للإجهاض والموت منحصرة بالمحكوم عليها ولا تتعدى المتدخل الذي وافق على أخذ المغدورة إليها أملاً بإجهاضها ما لم يثبت اتفاقه مع الفاعلة الأصلية على الأعمال اللاحقة وهي استعمال الوسائل التي يتوقع معها الموت كما يستفاد من الفقرة الأخيرة للمادة (203) عقوبات لأن الإجهاض لا يؤدي إلى الموت حتماً والقانون أوجب عقوبة جنائية أن أفضى ذلك إلى الموت وعقوبة جنحية أو جنائية إذا لم يفضي إلى تلك النتيجة حسب الظروف والعناصر المحددة فيه. وإن التدخل بالإجهاض العادي لا يجعل المتدخل عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه لأن التسبب لتمزق الرحم ونزفه الشديد أقدمت عليه الفاعلة الأصلية التي تعد مسؤولية عنه بحكم المادة 188 عقوبات ولا يسل عنه المتدخل إلا إذا وقع ذلك بعلمه وموافقته.