• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تأجير المال الشائع الصادر من مالك أغلبية السهام متى كان من أعمال الإدارة وخلا من الغش أو التواطؤ أو قصد الإضرار بمالك الأقلية

يجوز لمالك الأغلبية في المال الشائع أن يبرم عقد الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة، ويكون العقد صحيحاً ونافذاً ما لم يشبه غش أو تواطؤ أو قصد الإضرار بمالك الأقلية.

نص الاجتهاد

التأجير هو عمل من أعمال الادارة ويعتبر صحيحا متى صدر من مالك أغلبية السهام دون غش أو تواطؤ او بقصد الاضرار بمالك الاقلية