يجوز لمالك الأغلبية في المال الشائع أن يبرم عقد الإيجار بوصفه من أعمال الإدارة، ويكون العقد صحيحاً ونافذاً ما لم يشبه غش أو تواطؤ أو قصد الإضرار بمالك الأقلية.
التأجير هو عمل من أعمال الادارة ويعتبر صحيحا متى صدر من مالك أغلبية السهام دون غش أو تواطؤ او بقصد الاضرار بمالك الاقلية