• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرابة المستأجر من المؤجر لا تكفي بذاتها لإثبات التواطؤ ما لم تقم عليه بينة مقبولة

القرابة بين المؤجر والمستأجر لا تُنشئ بذاتها قرينة على التواطؤ، ولا بد لإثباته من بينةٍ قانونيةٍ مقبولة.

نص الاجتهاد

كون المستأجر ابنا للمؤجر لا يتضمن بحد ذاته دليلا على التواطؤ ما لم ينبت التواطؤ ببينة مقبولة