القرابة بين المؤجر والمستأجر لا تُنشئ بذاتها قرينة على التواطؤ، ولا بد لإثباته من بينةٍ قانونيةٍ مقبولة.
كون المستأجر ابنا للمؤجر لا يتضمن بحد ذاته دليلا على التواطؤ ما لم ينبت التواطؤ ببينة مقبولة