• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب أجرة المصرف بنسبة سبعة بالمئة لاعتباره ذا طابع اقتصادي وتجاري

إذا كان المستفيد مصرفاً، فإن نسبة احتساب البدل تكون 7% لارتباط نشاطه بالطابع الاقتصادي والتجاري.

نص الاجتهاد

النسبة الواجبة لاحتساب البدل بالنسبة للمصارف هي 7% باعتبارها ذات طبع اقتصادي وتجاري