إذا كان المستفيد مصرفاً، فإن نسبة احتساب البدل تكون 7% لارتباط نشاطه بالطابع الاقتصادي والتجاري.
النسبة الواجبة لاحتساب البدل بالنسبة للمصارف هي 7% باعتبارها ذات طبع اقتصادي وتجاري