• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصم ما لم يوجد مسوغ قانوني يبرر ذلك

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تخضع لتقدير المحكمة ولا تُستجاب إلا إذا وُجد موجب قانوني أو قصور يبررها.

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد ابداء رغبة الخصم بإعادتها ما لم تلحظ المحكمة ما يبرر قانونا اعادتها