إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تخضع لتقدير المحكمة ولا تُستجاب إلا إذا وُجد موجب قانوني أو قصور يبررها.
ان المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد ابداء رغبة الخصم بإعادتها ما لم تلحظ المحكمة ما يبرر قانونا اعادتها