لا تصح خصومة الجمعية الخيرية ولا تمثيلها أمام القضاء إلا إذا ثبتت أهليتها أو سلامة تمثيل من يمثلها أو وجود الإذن المخول قانوناً، وعلى المحكمة إثارة ذلك والتحقق منه من تلقاء نفسها لأنه من النظام العام.
صحة الخصومة والتمثيل للجمعية الخيرية من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافر الاهلية او صحة التمثيل او الاذن وفق احكام المادة 16من قانون اصول المحاماة