يشترط لإخلاء المستأجر بسبب ترك المأجور قيام دليل واضح لا لبس فيه على تركه للمأجور وانقطاع صلته به فعلاً ونيّةً، فلا يكفي مجرد الغياب أو الانقطاع العارض ما لم يقترن بما يدل على التخلي عن الإشغال والحيازة والأجرة.
لابد للأخلاء بسبب ترك المأجور من التحقق من أن المستأجر قد اتخذ موقفا لا شك في دلالته على انقطاع الصلة بالمأجور اشغالا وحيازة ودفعا للأجور وعلى انصراف نيته لفسخ العقد واقالته