• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتحقق الإخلاء لترك المأجور إلا بثبوت انقطاع صلة المستأجر به وانصراف إرادته إلى إنهاء عقد الإيجار

الإخلاء لسبب الترك لا يثبت إلا بتوافر مظاهر خارجية قاطعة تدل على انتهاء إشغال المستأجر للمأجور وتخليه عن حيازته وامتناعه عن دفع الأجرة بما يفيد إرادة صريحة أو ضمنية بفسخ العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

في الاخلاء لعلة الترك لابد من التحقق من ان المستأجر قد اتخذ موقفا لاشك في دلالته على ان صلته بالمأجور قد انتهت من حيث الاشغال والحيازة ودفع الاجور وان ارادته قد انصرفت الى فسخ واقالة عقد الايجار