القرارات الإعدادية الصادرة أثناء السير في الطلب لا تستقلّ بالطعن بذاتها، بل تُعدّ أسباباً أو وسيلة للاحتجاج على القرار النهائي الذي يُنهي الخصومة أو الطلب.
القرارات التي تصدر أثناء النظر في طلب كقرار عرض الطالب على لجنة طبية هي من قبيل القرارات الإعدادية التي تعتمد كأسباب للطعن في القرار النهائي الذي سيصدر بقبول قيد الطاعن أو رفضه