• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب اسم المحامي المتمرن لعدم مواظبته في مكتب أستاذه يطعن به أمام اللجنة المختصة بالتسجيل والشطب لا أمام مجلس النقابة

قرار شطب اسم المحامي المتمرن من الجدول بسبب عدم المواظبة في مكتب أستاذه يخضع للطعن أمام اللجنة المختصة بقضايا التسجيل والشطب، وليس للاستئناف أمام مجلس النقابة.

نص الاجتهاد

إن شطب اسم المحامي المتمرن من الجدول لعدم مواظبته في مكتب استاذه لا يخضع للاستئناف أمام مجلس النقابة ولكن للطعن أمام اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب