قرار شطب اسم المحامي المتمرن من الجدول بسبب عدم المواظبة في مكتب أستاذه يخضع للطعن أمام اللجنة المختصة بقضايا التسجيل والشطب، وليس للاستئناف أمام مجلس النقابة.
إن شطب اسم المحامي المتمرن من الجدول لعدم مواظبته في مكتب استاذه لا يخضع للاستئناف أمام مجلس النقابة ولكن للطعن أمام اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب