• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل الموقوف عن العمل بتهمة وجهها إليه رب العمل أجوره عن مدة التوقف إذا ثبتت براءته منها

استحقاق العامل الموقوف عن العمل لأجر أيام التوقف متى ثبتت براءته من التهمة التي بنى عليها رب العمل توقيفه.

نص الاجتهاد

يحق للعامل الذي جرى توقيفه عن العمل بتهمة وجهها اليه رب العمل وثبتت براءته منها، المطالبة بأجوره عن أيام التوقف.