استحقاق العامل الموقوف عن العمل لأجر أيام التوقف متى ثبتت براءته من التهمة التي بنى عليها رب العمل توقيفه.
يحق للعامل الذي جرى توقيفه عن العمل بتهمة وجهها اليه رب العمل وثبتت براءته منها، المطالبة بأجوره عن أيام التوقف.