وجوب احترام الحجية القطعية للأحكام يمنع إعادة طرح المسألة التي فصل فيها حكمٌ مبرم بين الخصوم أنفسهم، وأيّ تجاوزٍ لذلك يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنياً جسيماً المناقشة: مناقشة أسباب المخاصمة والرد على الدفوع: لما كان لا خلاف بين الطرفين المتنازعين على أن المستأجرة الأصلية ابتداء هي مادلين حيث تركت المأجور وبقيت المدعى عليها كرميل مع والدتها. ولما كانت الوالدة قد وقعت وثيقة تنازل عن العقار إلى المالكة وموافقة المستأجرة مادلين على هذا الترك بدليل توقيعها على وثيقة التنازل هذه بصفة شاهدة. ولما كانت كرميل لا تدعي أنها مستأجرة أصلية إلى جانب شقيقتها مادلين وإنما تقول كما هو واضح بكافة أقوالها أنها استمدت صفتها من عقد الايجار المبرم مع شقيقتها مادلين من قبل المالك السابق وتقول أنها تستفيد من التمديد القانوني لأنها من أفراد أسرة مادلين. ولما كانت كرميل تقر أيضاً أنها موظفة. وإذا كان ذلك فإن كرميل ليست من أفراد أسرة مادلين بالنسبة لعقد الايجار لأن مادلين ليست معيلة لها وقد تنازلت عن المأجور وهذا من حقها وكذلك والدتها حيث بقيت كرميل منفصلة عن الأسرة المستأجرة ولا تستفيد من التمديد القانوني الذي تتمسك به، هذا بالاضافة إلى أن نفس المحكمة قضت قبل فترة وجيزة بين نفس الأطراف بأنه لا صفة لكرميل في المأجور بموجب حكمها رقم 1587/310 تاريخ 15/4/1992 وقالت ان وجودها مستمد من وجود والدتها. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد عللت هذه الناحية بقولها أن هذا الحكم قضى برد الدعوى شكلاً ومن حق كرميل اقامة هذه الدعوى موضوعاً ولكن المحكمة بترت منطوق الحكم حيث جاء فيه رد الدعوى شكلاً لعدم وجود صفة لكرميل بالمخاصمة. وكانت هذه الجملة تعني البحث بالموضوع لأنها قضت بعدم وجود صفة لكرميل بالمأجور. وإذا كان ذلك وتكون الهيئة المخاصمة قد أهدرت حجية الحكم الاستئنافي المذكور وتعدت على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام. ولما كان التعدي على حجية الحكم المبرم يعتبر خطأ مهنياً جسيماً الأمر الذي يجعل أسباب المخاصمة تجد صداها في الحكم محل المخاصمة. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع ووفقاً لرأي النيابة العامة قبول الدعوى موضوعاً وابطال الحكم.