زواج الأم من أجنبي يُسقط حضانتها ولو كان هذا الزوج محرماً لابنتها، ما دام النص أو الاجتهاد لا يقرران استثناءً على هذا الأساس.
تسقط حضانة الام بزواجها من أجنبي رغم ان زوج الام يصبح محرما لابنتها