• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزول حضانة الأم بزواجها من أجنبي ولو صار زوجها محرماً لابنتها

زواج الأم من أجنبي يُسقط حضانتها ولو كان هذا الزوج محرماً لابنتها، ما دام النص أو الاجتهاد لا يقرران استثناءً على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

تسقط حضانة الام بزواجها من أجنبي رغم ان زوج الام يصبح محرما لابنتها