• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط حضانة الجدة إذا كانت تقيم مع ابنتها وزوجها في المسكن نفسه الذي ستُحضن فيه القاصرة

إذا كانت الجدة تسكن مع ابنتها وزوج ابنتها في ذات المسكن المعدّ لحضانة القاصرة، فإن حضانتها تسقط لقيام مانعٍ متعلق بوحدة السكن.

نص الاجتهاد

تسقط حضانة الجدة اذا كانت تسكن مع ابنتها وزوجها المذكورين في ذات المسكن الذي ستحضن به القاصرة