إذا كانت الجدة تسكن مع ابنتها وزوج ابنتها في ذات المسكن المعدّ لحضانة القاصرة، فإن حضانتها تسقط لقيام مانعٍ متعلق بوحدة السكن.
تسقط حضانة الجدة اذا كانت تسكن مع ابنتها وزوجها المذكورين في ذات المسكن الذي ستحضن به القاصرة