التعويض عن الطلاق التعسفي لا يُحكم به إلا إذا اجتمع عدم مشروعية الطلاق مع فاقة المطلقة، أما وجود قريب قادر على الإنفاق عليها فيسقط هذا الحق. كما يجب على القاضي أن يبتّ في طلب تقسيط المهر قبولاً أو رفضاً مع تسبيب قراره.
لا بد من توفر شرطین للطلاقالتعسفي عدم المشروعیة والإصابة بالفاقة. إذا كان للمطلقة قریب قادر علىالإنفاق علیھا رضاء أو قضاء یسقط حقھا بطلب التعویض التعسفي. عند طلب تقسیط المھر فعلى القاضي أن یقرر سلبا أو إیجابا في شأن الطلب ویبین السبب في الحالین.