زواج الأم من أجنبي يُسقط حقها في الحضانة إذا ترتب عليه بقاء المحضونة معها ومع زوجها الأجنبي، لأن ذلك ينافي مقتضيات الحضانة المقررة لمصلحة المحضون.
تسقط حضانة الام عند زواجها بأجنبي ولا يجوز ان تبقى المحضونة لدى والدتها المتزوجة بأجنبي ابنتها وزوجها الاجنبي يعشيان معها