• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط حضانة الأم بزواجها من أجنبي ولا تبقى المحضونة في حضانتها إذا كانت تقيم معه

زواج الأم من أجنبي يُسقط حقها في الحضانة إذا ترتب عليه بقاء المحضونة معها ومع زوجها الأجنبي، لأن ذلك ينافي مقتضيات الحضانة المقررة لمصلحة المحضون.

نص الاجتهاد

تسقط حضانة الام عند زواجها بأجنبي ولا يجوز ان تبقى المحضونة لدى والدتها المتزوجة بأجنبي ابنتها وزوجها الاجنبي يعشيان معها