الانبرام يغطي البطلان ويستوعب العيوب التي تصيب الحكم ما دامت لا ترقى إلى درجة الانعدام.
الانبرام يغطي البطلان ويغطي ما شاب الحكم من عيوب لا تصل الى درجة الانعدام