• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً

الحكم الجزائي البات تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني في حدود الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً، فلا يملك هذا الأخير مناقضته أو إعادة تقديرها.

نص الاجتهاد

القاضي المدني ملزم باحترام الحك الجزائي بالنسبة للوقائع التي قصل فيها هذا الحكم