الحكم الجزائي البات تكون له حجية ملزمة أمام القاضي المدني في حدود الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً، فلا يملك هذا الأخير مناقضته أو إعادة تقديرها.
القاضي المدني ملزم باحترام الحك الجزائي بالنسبة للوقائع التي قصل فيها هذا الحكم