• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان مكان لصق البطاقة في الإشعار وإلا سقطت حجيته البريدية

وجوب تضمين الإشعار بيان مكان إلصاق البطاقة البريدية، وإلا انتفت حجيتها وأثرها في التبليغ.

نص الاجتهاد

يجب ذكر مكان الصاق البطاقة في الاشعار والا فقدت البطاقة البريدية أثرها