وجوب تضمين الإشعار بيان مكان إلصاق البطاقة البريدية، وإلا انتفت حجيتها وأثرها في التبليغ.
يجب ذكر مكان الصاق البطاقة في الاشعار والا فقدت البطاقة البريدية أثرها