• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتخلية استناداً إلى قرينة الغياب وحدها

في دعاوى التخلية، لا يجوز الحكم بالتخلية استناداً إلى قرينة الغياب وحدها ما لم تُدعَم بما يثبت سببها القانوني ويُقيم الدليل على موجبات الإخلاء.

نص الاجتهاد

في دعاوى التخلية لا يحكم استنادا الى قرينة الغياب