في دعاوى التخلية، لا يجوز الحكم بالتخلية استناداً إلى قرينة الغياب وحدها ما لم تُدعَم بما يثبت سببها القانوني ويُقيم الدليل على موجبات الإخلاء.
في دعاوى التخلية لا يحكم استنادا الى قرينة الغياب