إذا حضر المدعى عليه في الاستئناف تحقق الغرض من التبليغ ولو شاب تبليغات الدرجة الأولى بطلان، فلا يُعتدّ بالبطلان الشكلي بعد زوال أثره بالحضور. كما أن دعوى التخمين في بدل الإيجار يجوز أن يقوم بها أحد الورثة منفرداً ما دام ذا صفة في الادعاء.
حضور المدعى عليه في المرحلة الاستئنافية وعلى فرض بطلان التبليغات الجارية أمام محكمة أول درجة يجعل كافة الإجراءات صحيحة لتحقق الغاية من الإجراء المدعى ببطلانه. في دعاوى التخمين يكفي الادعاء من قبل أحد الورثة.