إثبات الاستعمال الضار بسمعة المأجور أو المؤجر يتوقف على حكم جزائي مبرم، ولا يُستدل عليه بغيره على وجهٍ قاطع.
ثبوت استعمال المأجور بصورة ضارة بسمعة المأجور أو المؤجر لا يكون الا بحكم جزائي مبرم