• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت استعمال المأجور على نحو يضر بسمعة المؤجر أو المأجور إلا بحكم جزائي مبرم

إثبات الاستعمال الضار بسمعة المأجور أو المؤجر يتوقف على حكم جزائي مبرم، ولا يُستدل عليه بغيره على وجهٍ قاطع.

نص الاجتهاد

ثبوت استعمال المأجور بصورة ضارة بسمعة المأجور أو المؤجر لا يكون الا بحكم جزائي مبرم