انتفاء الصفة الجرمية عن الفعل يسقط ولاية المحكمة الجزائية في التعرض للالتزامات المدنية المرتبطة به، ويظل تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها متى كان استدلالها سليماً.
إذا إنتفى عن الفعل الصفة الجرمية امتنع على المحاكم الجزائية النزر في الالتزامات المدنية . إن تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها