الأصل أن تقدير قيمة الدعوى يُعتدّ فيه بتقدير المدعي عند رفعها، ويترتب على هذا التقدير تحديد الاختصاص الولائي للمحكمة، ولو انتهى القضاء إلى الحكم بأقل من النصاب الذي قُدّرت به الدعوى.
ان المدعي هو الذي يحدد قيمة دعواه التي على أساسها يتحدد الاختصاص الولائي للمحكمة ولو حكم له باقل من نصابها