يشترط للحكم بإساءة الأمانة قيام الدليل على تسليم المال أمانة إلى المتهم، مع ثبوت القصد الجرمي باعتباره ركناً من أركان الجريمة، ولا يكفي مجرد الادعاء أو الظن.
لابد من اثبات تسليم الامانة واقامة الدليل عليه للحكم بجرم اساءة الامانة ولابد من التحري عن النية الجرمية التي تعتبر في هذا الجرم عنصرا من عناصر تكوينه وجودا وانتفاء