• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدء سريان التقادم يكون بتاريخ وقوع الجريمة وليس بتاريخ صدور القرار

العبرة في بدء سريان التقادم هي تاريخ وقوع الجريمة، ولا يعتد بتاريخ صدور القرار كمنشئ لبدء السريان.

نص الاجتهاد

بدء سريان التقادم يكون بتاريخ وقوع الجريمة وليس بتاريخ صدور القرار