العبرة في بدء سريان التقادم هي تاريخ وقوع الجريمة، ولا يعتد بتاريخ صدور القرار كمنشئ لبدء السريان.
بدء سريان التقادم يكون بتاريخ وقوع الجريمة وليس بتاريخ صدور القرار