• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تتعرض لطلبات المدعي الشخصي قبل أن تبت بدعوى الحق العام

الأصل أن دعوى الحق العام تُفصل أولاً، ولا يجوز التعرض لطلبات المدعي الشخصي قبل الفصل فيها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تتعرض لطلبات المدعي الشخصي قبل أن تبت بدعوى الحق العام