الأصل أن دعوى الحق العام تُفصل أولاً، ولا يجوز التعرض لطلبات المدعي الشخصي قبل الفصل فيها.
لا يجوز للمحكمة الجزائية أن تتعرض لطلبات المدعي الشخصي قبل أن تبت بدعوى الحق العام