• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير المسكن يوجب نفقة الزوجة ما لم يثبت شرعية المسكن الجديد

إذا غيّر الزوج مسكن الزوجية، استحقت الزوجة النفقة ما لم يثبت شرعية المسكن الجديد وموافقته للمعايير المعتبرة شرعاً.

نص الاجتهاد

القضية 214 أساس لعام 1993 قرار 286 لعام 1993 تاريخ 27/4/1993 المبدأ: مسكن شرعي تغيير. تغيير المسكن يوجب للزوجة النفقة ما لم يثبت شرعية المسكن الجديد.