إذا غيّر الزوج مسكن الزوجية، استحقت الزوجة النفقة ما لم يثبت شرعية المسكن الجديد وموافقته للمعايير المعتبرة شرعاً.
القضية 214 أساس لعام 1993 قرار 286 لعام 1993 تاريخ 27/4/1993 المبدأ: مسكن شرعي تغيير. تغيير المسكن يوجب للزوجة النفقة ما لم يثبت شرعية المسكن الجديد.