• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى استقلالاً بل يكون مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها

لا يقبل الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، وإنما يُقبل ضمن الطعن في الحكم النهائي الذي ينهي النزاع كله.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى الا مع الطعن في الحكم المهني للخصومة كلها