لا يقبل الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، وإنما يُقبل ضمن الطعن في الحكم النهائي الذي ينهي النزاع كله.
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى الا مع الطعن في الحكم المهني للخصومة كلها