عقد الصلح، متى انعقد، لا يُنازع فيه بطريق الطعن على الأحكام، وإنما يطلب إبطاله بدعوى مستقلة مبتدأة.
الصلح لا يقبل الطعن بالطرق المقررة للأحكام بل يقبل الإبطال بدعوى مبتدأة